فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 2214

وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى في الخمر على خلاف ما ذكره, والقول في بطلانه ظاهر في الشرع أولا, وفي اللغة, لأن فهم موضع الاشتقاق لا يمنع إمكان تخصيص الاسم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت