ذلك فهل يتبع؟ فيه أوجه:
أحدها: نعم, وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق. وقد تختلف العادات باختلاف الأهوية والأعصار.
وأصحها: لا عبرة به, لأن الأولين أعطوا البحث حقه, فلا يلتفت إلى خلافه.
والثالث: إن وافق ذلك مذهب واحد من السلف صرنا إليه, وإلا فلا.
وقال في"المستصفى": التام يصلح للقطعيات وغير التام لا يصلح إلا للفقهيات, لأنه مهما وجد الأكثر على نمط, غلب على الظن أن الآخر كذلك.