فهرس الكتاب

الصفحة 192 من 2214

يتعلق بواحد لا بعينه. انتهى.

وما ناقض فيه عبد الجليل مردود، فقد سبق في كلام ابن السمعاني توجيه الفرق.

تنبيهان: [التنبيه] الأول

قال في المحصول: إنه يستحب الجمع بين خصال الكفارة. ويشهد له استحباب إعادة الصلاة لمن صلاها بل أولى؛ لأن.

[التنبيه] الثاني:

هذا كله إذا فعل الكل في وقت واحد، فلو أتى بالكفارة المخيرة على الترتيب، فقال الباجي وغيره: الأول هو الواجب، وقد يقال: لا تقع الثانية عن الكفارة، وقد يقال: بالوقوع كمن صلى على الجنازة ثانيا، وقد يقال باحتمال ثالث: إنها إن اقترنت بمعنى يقتضي الطلب وقعت عن الكفارة، ثم هل تكون واجبة؟ يمكن تخريجه على الصلاة المعادة، وفيها أربعة أوجه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت