فهرس الكتاب

الصفحة 1933 من 2214

لو أحرم بالحج وشك هل أحرم قبل أشهره أو بعدها؟ كان محرما بالحج قالوا: لأنه على يقين منه هذا الزمن وفي شك مما تقدمه, ويمكن أن يوجد أيضا, فهذه القاعدة."ومنها": إذا اختلف الغاصب والمالك فالصحيح تصديق المالك. فقد استصحبوا مقلوبا, وهو الحدوث فيما مضى استصحابا للحاضر. ويمكن خلافه, وكذلك مسائل الانعطاف في استصحاب حكم الصوم على من نوى في النفل قبل الزوال, والثواب على الوضوء جميعه إذا نوى عند غسل الوجه على وجه, وتعليق العتق على قدوم زيد, ثم يبيعه, فقدم زيد ذلك اليوم, ونظائره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت