فهرس الكتاب

الصفحة 1974 من 2214

والمشورة فيه أبلغ. وقال مرة: الفتوى أولى, لأن سكوتهم على الحكم يحمل على الطاعة لأولي الأمر. وعزا هذا الاختلاف للقديم وجعله مرجوعا عنه. وفيه من النظر ما سلف نصه في كتبه الجديدة.

تنبيه:

ظهر مما ذكرناه أن ذكر المنهاج هذا القول الثالث في أصل مسألة الحجية ليس بغلط, كما زعم شراحه, بل هو الصواب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت