فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 2214

قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. قال المحاملي: يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض, فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت