فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 1986 من 2214
قرض الجارية التي يحل للمستقرض وطؤها: وتجويز ذلك يفضي إلى أن يصير ذريعة أن يطأها وهو يملك ردها. قال المحاملي: يعني أنه يستبيح بالقرض وطء الجارية ثم يردها على المقرض, فيستبيح الوطء من غير عوض. قيل: وفيه منع الذرائع.
حجم الخط: