شهادتهما ولكن أردها استحسانا حكاه ابن الصباغ من باب الإقرار من الشامل"."
و"منها": قال أبو زيد, بعد ذكر الأوجه في الجارية المغنية: كل هذا استحسان والقياس الصحة.
و"منها": قال الرافعي في الإيلاء في ولي المجنونة: وحسن أن يقول الحاكم للزوج.
و"منها": استحسان الشافعي تقدير نفقة الخادم.
و"منها": قال في الوسيط": إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فالاستحسان أن لا تقطع وقالوا في تعين الرمي في النضال."
ومنها: قال الروياني فيما إذا قال: أمهلوني لأسأل الفقهاء - أعني المدعي في اليمين المردودة - استحسن فيها قلوبنا إمهاله يوما.
وذكر ابن دقيق العيد في كتاب اقتناص السوانح"ثلاث صور ترجع إلى الاستحسان أو المصالح قال بها الأصحاب:"
إحداها: الحصر الوقف ونحوه إذا بلي قيل: إنه يباع ويصرف في مصالح المسجد ومثله الجذع المنكسر والدار المنهدمة وهذا استحسان وقيل: إنه يحفظ فإنه عين الوقف فلا يباع, وهذا القياس.
الثانية: حق التولية على الوقف قيل: إنه للواقف وعلل بأنه المتقرب بصدقته, فهو أحق من يقوم بإمضائها وهذا استحسان.
الثالثة: إذا أعار أرضا للبناء والغراس, فبنى المستعير أو غرس, ثم رجع واتفقا على أن يبيع الأرض والبناء لثالث بثمن واحد فقيل: هو كما لو كان لهذا عبد ولهذا عبد فباعاهما بثمن واحد والمذهب القطع بالجواز, للحاجة وهذا مخالف للقياس, فهو استحسان أو استصلاح.
فائدة: قيد الطبري في العدة"محل الخلاف في الاستحسان بالمخالف للقياس, فإن لم يكن مخالفا للقياس فهو جائز, كما استحسن الشافعي الحلف بالمصحف ونظائره, وهو راجع لما سبق."