فهرس الكتاب

الصفحة 1997 من 2214

شهادتهما ولكن أردها استحسانا حكاه ابن الصباغ من باب الإقرار من الشامل"."

و"منها": قال أبو زيد, بعد ذكر الأوجه في الجارية المغنية: كل هذا استحسان والقياس الصحة.

و"منها": قال الرافعي في الإيلاء في ولي المجنونة: وحسن أن يقول الحاكم للزوج.

و"منها": استحسان الشافعي تقدير نفقة الخادم.

و"منها": قال في الوسيط": إذا أخرج السارق يده اليسرى بدل اليمنى فالاستحسان أن لا تقطع وقالوا في تعين الرمي في النضال."

ومنها: قال الروياني فيما إذا قال: أمهلوني لأسأل الفقهاء - أعني المدعي في اليمين المردودة - استحسن فيها قلوبنا إمهاله يوما.

وذكر ابن دقيق العيد في كتاب اقتناص السوانح"ثلاث صور ترجع إلى الاستحسان أو المصالح قال بها الأصحاب:"

إحداها: الحصر الوقف ونحوه إذا بلي قيل: إنه يباع ويصرف في مصالح المسجد ومثله الجذع المنكسر والدار المنهدمة وهذا استحسان وقيل: إنه يحفظ فإنه عين الوقف فلا يباع, وهذا القياس.

الثانية: حق التولية على الوقف قيل: إنه للواقف وعلل بأنه المتقرب بصدقته, فهو أحق من يقوم بإمضائها وهذا استحسان.

الثالثة: إذا أعار أرضا للبناء والغراس, فبنى المستعير أو غرس, ثم رجع واتفقا على أن يبيع الأرض والبناء لثالث بثمن واحد فقيل: هو كما لو كان لهذا عبد ولهذا عبد فباعاهما بثمن واحد والمذهب القطع بالجواز, للحاجة وهذا مخالف للقياس, فهو استحسان أو استصلاح.

فائدة: قيد الطبري في العدة"محل الخلاف في الاستحسان بالمخالف للقياس, فإن لم يكن مخالفا للقياس فهو جائز, كما استحسن الشافعي الحلف بالمصحف ونظائره, وهو راجع لما سبق."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت