فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 2214

شيء إلى آخر للأفضلية غالبا.

والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدا، كخصال الكفارة المرتبة، أو على الغالب، أو على ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء.

ثم المسح على الخف قيل: إنه بدل من غسل الرجل، وقال الرافعي: الواجب على المكلف في الوضوء أحد الأمرين إما الغسل أو المسح عليهما، والحق خلافه كما سبق في شروط التخيير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت