الصلاة ولا يبطل الوضوء"1 قاله ابن برهان وغيره. ووجهه أن المعقول المعنى أغلب شرعا, فالإلحاق بالغالب أولى من الإلحاق بالنادر, وسبق ما فيه من الخلاف."
عاشرها - أن يكون مع كل منهما تأويل وقياس أحد التأويلين أوضح:
فهو مقدم. قال في"المنخول": واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحا بالقياس؟ قال القاضي: جوز الشافعي ترجيح النص بالقياس, والظاهر بالقياس, وأنا أجوز ترجيح الظاهر دون النص. وقال الغزالي: المختار أن هذا تقديم حديث غير مؤول على حديث مؤول, ولكن من التأويل بالقياس.
ـــــــ
1 ضعيف.