فهرس الكتاب

الصفحة 2067 من 2214

الصلاة ولا يبطل الوضوء"1 قاله ابن برهان وغيره. ووجهه أن المعقول المعنى أغلب شرعا, فالإلحاق بالغالب أولى من الإلحاق بالنادر, وسبق ما فيه من الخلاف."

عاشرها - أن يكون مع كل منهما تأويل وقياس أحد التأويلين أوضح:

فهو مقدم. قال في"المنخول": واختلفوا في أن هذا هل يكون ترجيحا بالقياس؟ قال القاضي: جوز الشافعي ترجيح النص بالقياس, والظاهر بالقياس, وأنا أجوز ترجيح الظاهر دون النص. وقال الغزالي: المختار أن هذا تقديم حديث غير مؤول على حديث مؤول, ولكن من التأويل بالقياس.

ـــــــ

1 ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت