فهرس الكتاب

الصفحة 2152 من 2214

الخلاف في أن ما يخرجه أصحابنا على مذهب الشافعي هل يجوز أن ينسب إليه؟ وفيه خلاف, والمختار أنه لا يجوز.

مسألة

قال ابن فورك: أقمنا الدلالة على أن التقليد ليس من طرق العلم بوجه, لأن الرجوع إلى الدعوى لا يثمر علما, لأن صورة دعوى المحق صورة دعوى المبطل, وإنما يثمر بالدليل.

مسألة

قال الروياني في"البحر": قيل: من يجوز تقليدهم أربعة أصناف: أحدها - النبي عليه الصلاة والسلام, بناء على أن قوله يسمى تقليدا, وهو الأصح, لقيام الدليل على صدقه, والثاني - المخبر عن الرسول. والثالث - المجمعون على حكم, فتقليدهم فيما أجمعوا عليه واجب. والرابع الصحابة على أحد القولين. وحكى ابن السمعاني وجهين في تسمية خبر الواحد تقليدا, قال: وأولاهما أنه لا يسمى تقليدا, لأنه لا يقع التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله مقبولا بدليل. قال: وأما تقليد الأمة إذا قالت قولا عن إجماع فهو حجة. وقال المتأخرون: الرجوع إلى قول الرسول والإجماع, والقاضي إلى البينة, ليس بتقليد. قلت: والخلاف يرجع إلى عبارة كما سبق1.

ـــــــ

1 اتظر المنخول ص"472"مختصر ابن الحاجب"2/305"الإحكام لابن حزم"1/37"الإحكام للآمدي"4/221"المسودة ص"553".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت