فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 2214

وهذا يبين صحة ما قدمناه من أنه إذا لزم المكلف أن يفعل أحد الضدين كانا واجبين على التخيير، فإذا نهي عن أحدهما لا يصح إلا أن يكون محل النهي، فأما النهي عن شيئين مختلفين يصح الجمع بينهما على التخيير، فلا يصح، ويفارق الأمر في ذلك. وقال في موضع آخر: مما يفارق الأمر النهي: أنه إذا نهي عن أشياء بلفظ التخيير لم يجز له فعل واحد منهما، ولفظ التخيير فيه كقوله تعالى {وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ} [الإنسان: 24] الآية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت