فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 2214

ثلاثة، وتوقف في الزائد عليه. والمشهور حكاية هذا في تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونقل بعضهم عن"الأصول"للأستاذ أبي إسحاق أن محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا ورد الخطاب العام بعد وفاته عليه السلام فإن ورد في عهده، وجب المبادرة إلى الفعل عمومه; لأن أصول الشريعة لم تكن مقررة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت