فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 516

الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف جمعا بين المصلحتين و دفعا للضررين

الفصل الخامس: فيما يتساوى من حقوق العباد فيتخير فيه المكلف جمعا بين المصلحتين ودفعا للضررين

وله أمثلة: منها النفقات على الزوجات والعبيد والأولاد والآباء والأجداد إذا وسعتهم النفقات، ومنها إذن المرأة لأوليائها في النكاح والإنكاح عند التساوي في الدرجات، ومنها التسوية بين الزوجات في القسم والنفقات، وكذلك تسوية الحكام بين الخصوم في المحاكمات. وكذلك تسوية الشركاء في طلب القسمة وفي الإجبار عليها في المثليات، وكذلك ما يقبل قسمة التعديل في المقومات، وكذلك التسوية بين البائع والمشتري في الإجبار على قبض العوضين. وكذلك تسوية الحكام في قسمة مال المحجوز عليه بالفلس، وكذلك التسوية بين الشركاء في حق الشفعة، وكذلك التسوية بين السابقين إلى شيء من المباحات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت