فهرس الكتاب

الصفحة 62 من 516

فصل: في انقسام جلب المصالح و درء المفاسد إلى فروض كفايات و فروض أعيان

فصل: في انقسام جلب المصالح ودرء المفاسد إلى فروض كفايات وفروض أعيان

اعلم أن المصالح ضربان: أحدهما ما يثاب على فعله لعظم المصلحة في فعله، ويعاقب على تركه لعظم المفسدة في تركه وهو ضربان: أحدهما فرض على الكفاية كتعلم الأحكام الشرعية الزائدة على ما يتعين تعلمه على المكلفين إلى نيل رتبة الفتيا، وكجهاد الطلب وجهاد الدفع، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإطعام المضطرين، وكسوة العارين وإغاثة المستغيثين، والفتاوى والأحكام بين ذوي الاختصام، والإمامة العظمى والشهادات، وتجهيز الأموات، وإعانة الأئمة والحكام وحفظ القرآن. والثاني: فرض على الأعيان كتعلم ما يتعين تعلمه من أحكام الشريعة، وقراءة الفاتحة، وأركان الصلاة، وغير ذلك من عبادات الأعيان، وكذلك الحج والعمرة والصلوات والزكاة والصيام. واعلم أن المقصود لفرض الكفاية تحصيل المصالح ودرء المفاسد دون ابتلاء الأعيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت