أحدها: أن يعتق من عبده جزءا معينا أو شائعا فيسري إلى سائره لما في تحصيل العتق من المصالح المختصة بالأحرار.
المثال الثاني: أن يعتق من العبد المشترك جزءا معينا أو شائعا فيسري العتق إلى بقيته، ولا يسري العتق من شخص إلى شخص إلا إعتاق الأمة فإنه يسري إلى جنينها، ولو أعتق الجنين يسري إلى أمه على الأصح.
المثال الثالث: إذا طلق من امرأته جزءا معينا أو شائعا سرى الطلاق إلى بقيتها احتياطا للأبضاع بخلاف الأوقاف والصدقات، فإن التصرف فيها مقصور على محله.