أحدها: إذا ادعى البر التقي الصدوق الموثوق بعدالته وصدقه على الفاجر المعروف بغصب الأموال وإنكارها أنه غصبه درهما واحدا وأنكر المدعى عليه فالقول قول المدعى عليه مع ظهور صدق المدعي وبعد صدق المدعى عليه.
المثال الثاني: لو ادعى هذا الفاجر على هذا التقي وطلب يمينه حلفناه مع أن الظاهر كذبه في دعواه.
المثال الثالث: إذا أتت الزوجة بالولد لدون أربع سنين من حين طلقها الزوج بعد انقضاء عدتها بالأقراء فإنه يلحقه مع أن الغالب الظاهر أن الولد لا يتأخر إلى هذه المدة.
فإن قيل: إنما لحقه لأن الأصل عدم الزنا وعدم الوطء بالشبهة والإكراه، قلنا وقوع الزنا أغلب من تأخر الحمل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة وكذلك الإكراه والوطء بالشبهة ولا يلزم على ذلك حد الزنا فإن الحدود تسقط