أحدها: ما ترجع فائدته إلى المأذون له، فإن كان من المنافع فهو العواري، وإن كان من الأعيان فهو المنائح والضيافات، والأصح أن القرض إذن في الإتلاف بشرط الضمان فلا يفتقر إلى القبول بالقول.
الضرب الثاني: ما ترجع فائدته إلى الآذن، فإن كان من الاستصناع كالحلق