فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 516

الضرب الثاني من المصالح: ما يثاب على فعله و لا يعاقب على تركه

الضرب الثاني من المصالح: ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه

وهو ضربان: أحدهما سنة على الكفاية كالأذان والإقامة، وتسليم بعض الجماعة على من مروا به من أهل الإسلام، وتشميت العاطس، وما يفعل بالأموات مما ندب إليه.

والثاني سنة على الأعيان كالرواتب، وصيام الأيام الفاضلة، وصلاة العيدين والكسوفين، والتهجد وعيادة المرضى، والاعتكاف والتطوع بالنسكين، والطواف من غير نسك، والصدقات المندوبات، ومصالح هذا دون مصالح الواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت