فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 516

فصل: في حكم كذب الظنون

فصل: في حكم كذب الظنون

وله أمثلة: منها إذا صلى إلى جهة بالاجتهاد ثم ظهر له كذب ظنه ففي الإعادة قولان.

ومنها: أنه إذا شك في طهارة الحدث فصلى بالاستصحاب ثم ظهر كذب ظنه لزمته الإعادة لاهتمام الشرع بطهارة الحدث.

ومنها: أنه إذا رأى المتيمم المسافر ركبا فظن أن معهم ماء فأخلف ظنه بطل تيممه.

ومنها: أنه إذا ظن المتيمم فقد الماء فصلى بالتيمم ثم ظهر أن في بعض قماشه ماء أو وجد بئرا حيث يلزمه الطلب لزمته الإعادة للصلاة.

ومنها: أنه إذا صلى بالنجاسة ناسيا على استصحاب الطهارة ثم أخلف ظنه وجبت الإعادة على الجديد.

ومنها: أنه إذا صلى بما يظن طهارته ثم بان أنه نجس لزمته الإعادة ولا وجه للخلاف في ذلك.

ومنها: أنه إذا صلى فريضة على ظن دخول وقتها بأن أخبره بدخول الوقت مخبر ثم أخلف ظنه وجبت الإعادة.

ومنها: أنه إذا رأى المسلمون أشباحا في الليل فخافوهم فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنها أنعام فقولان:

أحدهما: لا تجب الإعادة؛ لأن الله علق الصلاة بمجرد الخوف وقد تحقق. والثاني: تجب الإعادة لكذب الظن وانتفاء الضرر.

ومنها: أنه إذا صلى خلف من يظنه مسلما أو ذكرا فأخلف ظنه لزمته الإعادة لندرة ذلك، وكذلك الخنثى المشكل على الأظهر؛ لأن الكفر والأنوثة لا يخفيان غالبا، وكذلك الخنوثة من جهة أن الخنوثة خلقة للعادة والدواعي متوفرة على إشاعة مثلها وكذلك لا يوجد خنثى مشكل في بلد من البلدان إلا كان مشهورا عند الناس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت