تقدير النفقات بالحاجات مع تفاوتها عدل وتسوية، من جهة أنه سوى بين المنفق عليهم في دفع حاجاتهم لا في مقادير ما وصل إليهم لأن دفع الحاجات هو المقصود الأعظم في النفقات وغيرها من أموال المصالح. فإن قيل: إذا كان العدل في اللغة هو التسوية، والقاضي لا يسوي بين الخصوم في قبول قولهم، بل يقبل قول المدعى عليه مع يمينه ولا يقبل قول المدعي إلا بعد نكول المدعى عليه. وكذلك وظف البينة على المدعي وهذا تفاوت لا تسوية فيه. قلنا معنى التسوية