فهرس الكتاب

الصفحة 84 من 516

ولم تكن هند عارفة بكون المعروف مدين في حق الغني ومدا في حق الفقير ومدا ونصفا في حق المتوسط، وقد نص الله على أن الكسوة بالمعروف في قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} . وكذلك السكنى وماعون الدار يرجع فيها إلى العرف من غير تقدير، والغالب في كل ما ورد في الشرع إلى المعروف أنه غير مقدر، وأنه يرجع فيه إلى ما عرف في الشرع، أو إلى ما يتعارفه الناس، ولا فائدة في تقدير الحب فإن ما يضم إليه من مؤنة إصلاحه مجهول، والمجهول إذا ضم إلى المعلوم صار الجميع مجهولا، ولم يعهد في السلف ولا في الخلف أن أحدا أنفق الحب على زوجته مع مؤنته، بل المعهود منهم الإنفاق على ما جرت به العادة. والذي قاله الشافعي مؤد إلى أن يموت كل واحد ونفقة زوجته في ذمته، لأن المعاوضة عن الحب الذي أوجبه بما يطعمه الرجل زوجته من الخبز واللحم وغيرهما ربا لا يصح في الشرع، ولا يجوز أن يكون عوضا، ولو جاز أن يكون عوضا لم يبر من النفقة لأنه لم يتعاقد عليه الزوجان، وما بلغنا أن أحدا أطعم زوجته على العادة ثم أوصى بأن توفى نفقتها حبا من ماله، ولا حكم بذلك حاكم على أحد من الأزواج بعد موته، وليست النفقة في مقابلة ملك البضع وإنما هي في مقابلة التمكين، والبضع مقابل بالصداق فتكون نفقة المرأة كنفقة العبد المشترى، فإن الثمن في مقابلة رقبته، والنفقة جارية بسبب ذلك الملك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت