أحدها: قبض بمجرد إذن الشرع دون إذن المستحق وهو أنواع: فمنها اللقطة ومال اللقيط وقبض المغصوب من الغاصب للولاة والحكام وفي الآحاد خلاف ومنها قبض الحاكم أموال الغيب التي لا حافظ لها، ومن ذلك قبض أموال المجانين والمحجور عليهم بسفه أو صغر، وحفظ أموال الغيب والمحبوسين الذين لا يتمكنون من حفظ أموالهم، ومنها من طيرت الريح ثوبا إلى حجره أو داره، ومنها المودع إذا مات المودع الوديعة عنده، ومنها قبض المضطر من طعام الأجانب ما تدفع به ضرورته. وكذلك سرقة أموال أهل الحرب، وكذلك قبض الإنسان حقه إذا ظفر به، بجنسه أو بغير جنسه.
الضرب الثاني: ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كقبض المبيع وقبض المتساوم عليه، والقبض بالبيع الفاسد، وقبض الرهون، والهبات والصدقات، والعواري، وقبض جميع الأمانات.