يتعلق بالأماكن قربات مالية وبدنية: فأما المالية فمنها ما يتعلق بالحرم كالهدايا ودماء القربات كدم التمتع والقران ومنها ما تختص تفرقته ببلدان الأموال ندبا ووجوبا كتفرقة الزكاة على أهل بلدان الأموال، ومنها ما يتعين لأهل بلد الباذل على الأظهر وهو زكاة الفطر من رمضان، ومنها ما ينذر من الذبح والتفرقة على أهل البلدان.
وأما البدنية فأنواع أحدها الذبح والنحر المتعينان في الحرم من النسائك المختصة بأهله.
النوع الثاني: الاعتكاف ولا يصح إلا في المساجد الثلاثة عند بعض العلماء وعند الجمهور يصح في جميع المساجد.
النوع الثالث: ما يتعلق بالمناسك كالطواف ومحله المسجد الحرام ولو طاف