أحدها: المناولة فيما جرت العادة بمناولته كالحلي والجواهر.
النوع الثاني: ما لا يمكن نقله كالعقار، وإقباضه بتمكين القابض من المقبض مع إزالة يد المقبض وتمكن القابض من القبض.
النوع الثالث: ما جرت العادة بنقله وهو ضربان: أحدهما ما يستحق كيله أو وزنه، فقبضه بكيل مكيله ووزن موزونه: ثم نقله بعد تقديره.
الضرب الثاني: ما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن كالمتاع والنحاس والرصاص ونحوها فقبضه بنقله إلى مكان لا يختص ببائعه، ولا تكفي فيه التخلية على الأصح.
النوع الرابع: الثمار على الأشجار إذا أينعت وبدا صلاحها والأصح أن تخليتها قبض لها.
النوع الخامس: ما يقبضه الوالد لولده أو حفيده ويقبضه من نفسه عن ولده لنفسه ومن نفسه لولده.
النوع السادس: إذا كان للمدين حق في يد رب الدين فأمره أن يقبضه من يده لنفسه ففيه خلاف.
[فائدة] إذا كان المقبوض غائبا فلا بد أن يمضي زمان يمكن المضي إليه فيه، ولو كان ما يستحق قبضه بيد القابض وهو غائب عنه فلا بد من مضي الزمان، وفي اشتراط الرؤية خلاف فإن شرطناها ففي اشتراط نقله خلاف.