وهو ضربان: الضرب الأول: في النقل بعوض وهو أنواع.
الأول: البيع وهو نقل ملك كل واحد من المتبايعين إلى صاحبه إن كان العوضان عينا، وإن كان دينا فهو مقابله التزام دين بالتزام دين إلى أن يتفق التقابض فينتقل ملك البائع إلى المشتري وملك المشتري إلى البائع. وإن كان المبيع عينا والثمن دينا كان التزام الدين في نقل مقابله ملك العين فإذا قبض الدين انتقل الملك إلى البائع.
النوع الثاني: الإجارة وهي بيع المنافع بعين أو دين أو منافع، وتتعلق المنافع والحقوق تارة بالذمم وتارة بالأعيان.
النوع الثالث: المساقاة والمزارعة التابعة لها وهي: التزام أعمال الفلاحة بجزء شائع من الغلة المعمول على تحصيلها.
النوع الرابع: القرض وهو تعاقد على الإجارة بجزء شائع من الأرباح.