فهرس الكتاب

الصفحة 367 من 516

الباب العاشر: الإتلاف و هو أضرب

الباب العاشر: الإتلاف وهو أضرب

أحدها: إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح، كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية، وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح، ويلحق به قطع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواح، فإن إفساد هذه الأشياء جائز للإصلاح.

الضرب الثاني: إتلاف الدفع وهو أنواع. أحدها: القتل والقطع والجرح؛ لدفع ضرر الصيال على الأرواح والأبضاع والأموال.

الثاني: قتل الحيوانات المؤذية كالحية والعقرب والسباع والضباع.

الثالث: قتل الكفار دفعا لمفسدة الكفر في قتال الطلب، ودفعا لمفسدتي الكفر والإضرار بالمسلمين في قتال الدفع.

الرابع: قتل البغاة دفعا لبغيهم وخروجهم عن الطاعة.

الخامس: إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة دفعا لظلمهم وعصيانهم، وكذلك تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم وتحريقها، وإتلاف ملابسهم وتمزيقها، وهي نوع من الجهاد.

السادس: إتلاف ما يعصى الله به كالملاهي والصلبان والأوثان.

السابع: إتلاف الزجر كرمي الزناة والقصاص من الجناة، وقطع السراق والمحاربين؛ زجرا عن السرقة والمحاربة والجناية وصونا لهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت