لا يتعين للعقود لفظ إلا النكاح، فإنه يتعين له لفظ التزويج أو النكاح؛ لأن جميع الألفاظ لا تستقل بالدلالة على مقاصد النكاح، فإن لفظ البيع والهبة يدل على نقل الملك في الرقبة، ثم المنافع والثمار بعد ذلك مستفادة من الملك غير معقود عليها، ولفظ الإجارة يدل على تمليك المنفعة المقدرة، والنكاح مؤجل بموت أقصر الزوجين عمرا أو بالعمرين إن مات الزوجان معا، وجميع ألفاظ العقود لا تدل على خصائص النكاح، وإن نوى جميع ذلك لم يصح؛ لأن الشهادة شرط في صحة النكاح، ولا اطلاع للشهود على النيات.