فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 516

فصل: فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات

فصل: فيما يتعلق بالأزمان من الطاعات

وهي أنواع: أحدها صلاة الكسوف والخسوف، وهما مختصتان بزمن الكسوف والخسوف.

النوع الثاني: الصلوات المكتوبات وهي مختصة الأداء بالأوقات المعروفة جائزة القضاء بعد خروج وقت الأداء.

النوع الثالث: الجمعات وهي مختصة بوقت الظهر لا تقبل القضاء.

النوع الرابع: الصيام الواجب وهو مخصوص بشهر رمضان قابل للقضاء.

النوع الخامس: الصيام المندوب المعين الأوقات، كصيام الاثنين والخميس، والأيام البيض، وعاشر ذي الحجة وعاشر المحرم.

النوع السادس: الضحايا وهي مؤقتة بيوم العيد وبأيام التشريق، ولا تقبل القضاء إلا أن تكون منذورة.

النوع السابع: الحج وهو مؤقت عند بعضهم بشوال وذي القعدة وذي الحجة، وعند آخرين بالشهرين المذكورين وعشر من ذي الحجة وعند الشافعي رحمه الله بالشهرين المذكورين وتسع ليال من ذي الحجة.

النوع الثامن: العمرة ولا وقت لها خلافا لبعض العلماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت