فهرس الكتاب

الصفحة 149 من 516

فصل: فيما يؤجر على قصده دون فعله

فصل: فيما يؤجر على قصده دون فعله

وتختلف الأجور باختلاف رتب المصالح؛ فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان في الباطن، فإن ثبت في الظاهر ما يوافق الباطن من تحقق الأسباب والشرائط والأركان، فقد حصل مقصود الشرع ظاهرا أو باطنا من جلب المصالح ودرء المفاسد، وترتب عليه ثواب الآخرة، وإن كذب الظن بأن ثبت في الظاهر ما يخالف الباطن، أثيب المكلف على قصد العمل بالحق، ولا يثاب على عمله لأنه خطأ ولا ثواب على الخطأ، لأنه مفسدة ولا ثواب على المفاسد.

ولذلك أمثلة أحدها ما ينتفع به الإنسان من المآكل والمشارب والملابس والمناكح والمساكن المراكب، فإنه لا يقطع بحل شيء من ذلك، فإن صدق ظنه فغلب حصلت المصلحة المقصودة من إباحة ذلك، وإن كذب ظنه، لزمه ضمان ما انتفع به من ذلك، أو تلف عنده.

المثال الثاني: ما ينفقه المكلف من الأموال في القربات: كالزكاة والكفارات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت