الضرب الثالث: قبض بغير إذن من الشرع ولا من المستحق، فإن كان القابض عالما بتحريمه فهو قبض المغصوب وهو مضمن الأعيان والمنافع والصفات، وإن كان جاهلا مثل أن يقبض مالا يعتقده لنفسه فإذا هو لغيره فلا إثم عليه ولا إباحة فيه، وتضمن به العين والمنافع والصفات.