فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 516

مالك، فإنه لا يخطر بباله الكلام القديم ولا التجوز بالمصحف عنه بل الحلف به كالحلف بالكعبة.

[فائدة] تعليق التصرف على المشيئة ضربان: أحدهما أن يجزم بما علقه تعلق ما جزم به على المشيئة فهذا مفوض إلى مشيئة الله فيما جزم به، فيصح تصرفه لأنه جزم به ولم يشك، وإنما اعترف بأن ما جزم به لا يتم إلا بمشيئة الله وهذا التصرف نافذ لا إشكال فيه.

الضرب الثاني: أن لا يجزم بالتصرف بل يعلقه على المشيئة مترددا في إيقاعه وتحققه فهذا تصرف غير نافذ لأنه لم يجزم ولم يقصد إليه، فإذا أطلق العامي ذلك واستثنى فيه احتمل أن يطلقه شاكا، واحتمل أن يطلقه جازما مفوضا، فعندي فيه وقفة في وجوب استفصاله عن مراده، والذي يظهر لي أن الأغلب على الناس هو الجزم، والشك نادر، فإن تعليق التفويض أغلب من تعليق الترديد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت