والمملوكة وتقبيلهما عند الخوف على فساد الصيام، وقد اختلف في تحريم ذلك. وأما الإباحة: فعام لكل ما جوز الشرع لمسه من الزوجات والمملوكات وسائر الأعيان ومعظم ما يتعلق بالحواس وسائل إلى ما يبتنى عليها من المصالح والمفاسد، بخلاف ما يتعلق بالقلوب والجوارح والأركان فإن معظمه مقاصد إلى جلب المصالح ودرء المفاسد.