فهرس الكتاب
الصفحة 407 من 516
فأنت طالق ثم قبل نكاحها من الحاكم بإذنها، فإن الطلاق يقع عقيب النكاح ولو أتت بولد لستة أشهر لحقه، وهذا خروج عن العادة بالكلية وهو أبعد من قوله في المشرقي والمغربية، إلا أنه يوجب اللعان على الزوج وفيه إشكال إذ لا يجب الأيمان في الشرع على من يقطع بصدقه.
حجم الخط: