فهرس الكتاب

الصفحة 432 من 516

[فائدة] القسمة المجبر عليها لازمة إذ لا يحصل مقصودها إلا بلزومها وكذلك قسمة التراضي لازمة سواء جعلت بيعا أم إقرارا لأن مقصودها زوال ضرر الشركة لما على كل واحد من الشريكين من امتناع الانتفاع بنصيبه إلا بإذن شريكه، إذ لا يجوز لأحد الشريكين أكل ما يؤكل ولا شرب ما يشرب، ولا ركوب ما يركب، ولا لبس ما يلبس، ولا سكنى ما يسكن إلا بإذن شريكه, وكذلك التصدق والهدية والإيداع والضيافة لا يرتفع هذا الحجر إلا بلزوم القسمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت