فهرس الكتاب

الصفحة 1125 من 2430

وعن عمر بن الخطاب قال: (( من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها. ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يرض منها ) ) [1] رواه مالك في الموطأ.

ولأنها هبة يحصل بها الأجر من الله تعالى. فلم يجر الرجوع فيها؛ كصدقة التطوع.

والأول أصح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعد: (( فاردده ) ) [2] ، وروي (( فأرجعه ) ) [3] رواه كذلك مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن النعمان فأمره بالرجوع في هبته، وأقل أحوال الأمر الجواز.

وقد امتثل بشير بن سعد في ذلك فرجع في هبته لولده، ألا تراه قال في الحديث: (( فرجع أبي فرد تلك الصدقة ) ) [4] وحمل الحديث على أنه لم يكن أعطاه شيئًا يخالف ظاهر الحديث؛ لقوله: (( تصدق عليّ أبي بصدقة ) ) [5] ، وقول بشير: (( إني نحلتُ ابني غلامًا ) ) [6] يدل على أنه كان أعطاه.

وعن طاوس أن ابن عمر وابن عباس يرفعاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده، ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم رجع في قيئه ) ) [7] رواه الخمسة وصححه

(1) أخرجه مالك في موطئه (42) 2: 577 كتاب الأقضية. باب القضاء في الهبة.

(2) سبق تخريجه ص: 230.

(3) سبق تخريجه ص: 230.

(4) سبق تخريجه ص: 230.

(5) سبق تخريجه ص: 230.

(6) أخرجه البخاري في صحيحه (2446) 2: 913 كتاب الهبة وفضلها. باب الهبة للولد وإذا أعطى بعض ولده شيئًا...

وأخرجه مسلم في صحيحه (1623) 3: 1242 كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة.

(7) أخرجه أبو داود في سننه (3539) 3: 291 كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة.

وأخرجه الترمذي في جامعه (2132) 4: 442 كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة.

وأخرجه النسائي في سننه (3690) 6: 265 كتاب الهبة، رجوع الوالد فيما يعطي ولده.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2377) 2: 795 كتاب الهبات، باب من أعطى ولده ثم رجع فيه.

وأخرجه أحمد في مسنده (4795) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت