وعن ابن عمر قال: (( ليس في المسح على الخفين وقت. امسح ما لم تخلع ) ) [1] رواه أحمد في مسنده.
ولأنها طهارة تبقى إلى اليوم والليلة أو إلى ثلاث فبقيت بعدها كطهارة الغسل.
ولنا حديث عوف بن مالك وقد سبق، وروى شريح بن هانئ قال: (( سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليًا فإنه أعلم بهذا مني كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ) ) [2] رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجة.
وعن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة ) ) [3] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
وقال مهنا: سئل أحمد عن أجود الأحاديث في المسح فقال: حديث شريح بن هانئ وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك.
فإن قيل: فقد روى أحمد وأبو داود في حديث خزيمة لو استزدناه في مسألته لزادنا، فنقول: هو لم يزدهم ولم يستزيدوه فلا يزاد على تقديره، ثم إن هذا ظن من الراوي فلا يترك به يقين التقدير.
وروى صفوان بن عسال قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (13) الموضع السابق.
(2) أخرجه مسلم في صحيحه (276) 1: 232 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين.
وأخرجه النسائي في سننه (129) 1: 84 كتاب الطهارة، التوقيت في المسح على الخفين للمقيم.
وأخرجه ابن ماجة في سننه (552) 1: 183 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر.
وأخرجه أحمد في مسنده (748) 1: 96.
(3) أخرجه أبو داود في سننه (157) 1: 40 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح.
وأخرجه الترمذي في جامعه (95) 1: 158 أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم.
وأخرجه أحمد في مسنده (21619) 5: 214.