فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 2430

ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم )) [1] رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح.

وسئل البخاري: أي حديث أصح عندك في التوقيت قال: حديث صفوان بن عسال.

وعن عمر قال: (( سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظهر الخف للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يومًا وليلة ) ) [2] رواه الخلال وأبو بكر النيسابوري.

وعن أبي هريرة قال: (( سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المسح عن الخفين فقال: للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها ) ) [3] .

وروى سعيد في سننه هذا التوقيت عن عمر وابن مسعود وعبدالله بن عمر وابن عباس. وقال ابن عبد البر: ثبت ذلك عن علي وابن عباس وابن مسعود وعمار وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري والمغيرة بن شبعة وسعيد بن أبي وقاص على اختلاف عنه وهذا لا يدرك بالرأي فعلم أنهم قالوه توقيفًا وأن من هل علم عنه خلافه قاله برأيه قبل أن يثبت عنده التوقيف كما أنكر ابن عمر على سعد أصل المسح قبل أن يعلمه وكما كان عمر يخالف بين الأصابع في دياتها قبل أن يبلغه التوقيف فيها والتسوية.

وأما حديث أبي ففي إسناده عبدالرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن قال الدارقطني: مجهولون وهذا إسناد لا يثبت وقال أحمد: رجاله لا يعرفون وقال أبو داود: واختلف في إسناده وليس بالقوي، ثم إن صح فيحمل أنه قصد به وبحديث ميمونة بيان جواز أصل المسح في الجملة بغير توقيت وأنه لا يختص بوقت يمنع منه بعده وإن حصل من الماسح خلع وطهارة؛ لأن الكيفية المختلف فيها لم يقع السؤال

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (96) 1: 159 أبواب الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم.

وأخرجه النسائي في سننه (127) 1: 83 كتاب الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمسافر.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (478) 1: 161 كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء من النوم.

وأخرجه أحمد في مسنده (18116) 4: 239.

(2) أخرجه الدارقطني في سننه (9) 1: 195 كتاب الطهارة، باب الرخصة في المسح على الخفين وما فيه.

(3) أخرجه أحمد في مسنده (1280) طبعة إحياء التراث. من حديث شريح بن هانئ عن عائشة عن علي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت