ميراثًا فله ذلك مضافًا إلى المسألة فيكون له في مسألة الخرقي ثمانية وعشرون تضم إلى الفريضة فيكون الجميع ستين سهمًا.
مسألة: (وإذا خلّف ثلاثة بنين وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهم كان للموصى له الربع) .
هذا قول أكثر أهل العلم، منهم أبو حنيفة وأصحابه والشافعي. ولو خلّف ابنًا واحدًا وأوصى بمثل نصيبه فللموصى له النصف في حال الإجازة والثلث في حال الرد.
مسألة: (وإذا أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربع ماله ولم يجز ذلك الورثة فالثلث بينهما على ثلاثة أسهم، لعمرو سهم ولزيد سهمان) .
أما إذا أوصى بأجزاء من المال أخذتها من مخرجها وقسمت الباقي على الورثة، وإن لم يجيزوا قسمت الثلث بين الأوصياء على قدر سهامهم في حال الإجازة وقسمت الثلثين على الورثة، ولا فرق بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته الثلث أو لا. هذا قول جمهور العلماء، منهم مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد؛ لأنه فاضل في الوصية بينهما. فلم تجز التسوية؛ كما لو وصى بثلث وربع أو بمائة ومائتين وماله أربعمائة.
ولأنها وصية صحيحة ضاق عنها الثلث قسم بينهم على قدر الوصايا؛ كالثلث والربع.
فعلى هذا إذا وصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بربعه فللموصى لهما ثلاثة أرباع المال إذا جاز الورثة ويبقى لهم الربع، وإن ردوا فالثلث بين الوصيتين على ثلاثة والمسألة كلها من تسعة، وإن أجازوا لأحدهما دون صاحبه ضربت مسألة الرد في مسألة الإجازة وأعطيت المجاز له سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد والمردود عليه سهمه في مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة، وإن أجاز بعض الورثة لهما ورد الباقون عليهما أعطيت المجيز سهمه من مسألة الإجازة في مسألة الرد ومن لم يجز سهمه من مسألة الرد مضروبًا في مسألة الإجازة وقسمت الباقي بين الوصيين على ثلاثة وإن اتفقت المسألتان ضربت وفق إحداهما في الأخرى ومن له سهم من إحدى المسألتين مضروب في وفق الأخرى، وإن دخلت إحدى المسألتين في الأخرى اجتزأت بأكثرهما ففي مسألة الخرقي هذه إن