فهرس الكتاب

الصفحة 1213 من 2430

من ولد الأب فمتى اجتمع فيها هذا عالت إلى عشرة.

فصل

ومعنى العول: أن تزدحم فروض لا يتسع المال لها كهذه المسألة فيدخل النقص عليهم كلهم ويقسم المال بينهم على قدر فروضهم كما يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص لضيق ماله عن وفائهم ومال الميت بين أرباب الديون إذا لم يف بها والثلث بين أرباب الوصايا إذا عجز عنها، وهذا قول عامة الصحابة ومن تبعهم من العلماء، منهم مالك في أهل المدينة وأهل العراق، والشافعي وأصحابه وسائر أهل العلم إلا ابن عباس وطائفة شذت يقل عددها.

مسألة: (وإذا كان ابني عم أحدهما أخ لأم فللأخ للأم السدس وما بقي بينهما نصفين) .

هذا قول جمهور الفقهاء يروى ذلك عن علي وزيد وابن عباس، وروي عن عمر ما يدل عليه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومن تبعهم؛ لأن الإخوة من الأم يفرض له بها إذا لم يرث بالتعصيب وهو إذا كان معه أخ من أبوين أو من أب أو عم وما يفرض له به لا يرجح به كما لو كان أحدهما زوجًا، والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت