فهرس الكتاب

الصفحة 1215 من 2430

وهو الستة فكان أصلهما جميعًا ستة، وهكذا لو كان سدس وثلث أو ثلثان فأصلهما من مخرج السدس لا يزيد عليه وإن اجتمع النصف والثلثان أو الثلث فإن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة ولا وفق بينهما فاضرب أحد المخرجين في الآخر تكن ستة ويصير كل كسر بعدد مخرج الآخر، ويدخل العول هذا الأصل؛ لازدحام الفروض فيه وهو أكثرها عولًا، والعول زيادة في السهام ونقصان في أنصباء الورثة. وأمثلة ذلك: زوج وأم [وأخ من أم أصلها من ستة، ومنها تصح. زوج وأم] [1] وأخوان [2] من أم. بنت وأم وعم أو عصبة ثلاث أخوات مفترقات وأخ من أم أو أم أو جدة. أبوان وابنتان بنت وأبوان. بنت وبنت ابن وأبوان أو جد وجدة، العول زوج وأختان من أبوين أو من أب أو إحداهما من أبوين والأخرى من أب أو أم أو أخت من أب وأخت من أم، أصلها من ستة وتعول إلى سبعة، زوج وأخت وجدة أو أخ لأم، ست أخوات مفترقات وأم أخت لأب وأم وأخت لأب وأم وأخوان لأم. عول ثمانية: زوج وأخت وأم، للزوج النصف وللأخت النصف وللأم الثلث تعول إلى ثمانية وهي مسألة المباهلة. فإن كان معهم أخت أخرى من أيّ جهة كانت أو أخ من أم فهي من ثمانية أيضًا، عول تسعة: زوج وست أخوات مفترقات تعول إلى تسعة وتسمى الغراء، عول عشرة: زوج وأم وست أخوات مفترقات العول إلى عشرة وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها؛ لأنها عالت بثلثيها فشبهوا الأصل بالأم والعول بالفروخ. ويروى أن رجلًا جاء إلى شريح فقال: إن امرأتي ماتت ولم تترك ولدًا فكم لي من ميراثها؟ قال: لك النصف فمن خلّفت؟ قال: أمها وأختيها من أبيها وأختيها من أمها وأنا. قال: لك ثلاثة أسهم من عشرة فخرج الرجل فقال: ألا تعجبون من قاضيكم؟ قال: لي النصف فوالله ما أعطاني نصفًا ولا ثلثًا، فقال له شريح: إنك تراني قاضيًا ظالمًا وأنا أراك [رجلًا فاجرًا] [3] تكتم القصة وتذيع الفاحشة.

(1) زيادة من المغني 7: 32.

(2) في الأصل: وأخوات. وما أثبتناه من المغني 7: 32.

(3) زيادة من المغني 7: 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت