فهرس الكتاب

الصفحة 1216 من 2430

ومتى عالت المسألة إلى تسعة أو عشرة لم يكن الميت إلا امرأة؛ لأنها لا بد فيها من زوج ولا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا ولا يمكن أن تجتمع فروض أكثر من هذا.

وطريق العمل في العول: أن تأخذ الفروض من أصل المسألة وتضم بعضها إلى بعض فما بلغت السهام فإليه تنتهي المسألة. فتقول في زوج وأم وست أخوات مفترقات: للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس سهم وللأختين الثلثان أربعة وللأختين من الأم الثلث سهمان صارت عشرة.

مسألة: (وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث أو ربع وثلثان فأصله من اثنا عشر وتعول إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، ولا تعول إلى أكثر من ذلك) .

إنما كان أصلها من اثني عشر؛ لأن مخرج الربع أربعة ومخرج الثلث ثلاثة ولا وفق بينهما. فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان اثني عشر فإن كان مع الربع سدس فبين الستة والأربعة موافقة في الأنصاف فإذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر. ولا بد في هذا الأصل من أحد الزوجين؛ لأنه لا بد فيها من ربع ولا يكون فرضًا لغيرهما.

وأمثلة ذلك: زوج وأبوان وخمسة بنين للزوج الربع ثلاثة وللأبوين السدسان أربعة يبقى خمسة لكل ابن سهم.

زوج وابنتان وأخت أو عصبة امرأة وأختان لأبوين أو لأب أو أختان لأم وعصبة امرأة وأخوان لأم وسبعة إخوة لأب، العول زوج وابنتان وأم تعول إلى ثلاثة عشر امرأة وثلاث أخوات مفترقات. زوج وأبوان وابنتان تعول إلى خمسة عشر. امرأة وأختان من أب وأختان من أم. امرأة وأم وست أخوات مفترقات تعول إلى سبعة عشر ثلاث نسوة وجد ثان وأربع أخوات لأم وثمان لأب تعول إلى سبعة عشر ويصح لكل واحدة منهن سهم، وتسمى أم الأرامل ويعايا بها فيقال: سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال ميت بالسوية لكل امرأة سهم وهي هذه ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذا ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت