فهرس الكتاب
أصل ثلاثة: أم وأخ من أم وأم [1] وأخوان من أم فإن كانوا ثلاثة ضربت عددهم في أصل مسألتهم وهو ثلاثة صارت تسعة ومنها تصح. ثلاث جدات وأربعة إخوة من أم، للإخوة سهمان يوافقهم بالنصف يرجع عددهم إلى اثنين تضربهما في عدد الجدات ثم في أصل المسألة صارت ثمانية عشر ومنها تصح.
أصل أربعة: أخت لأبوين وأخت لأب أو أم أو أخ لأم أو جدة.
أصل خمسة: ثلاث أخوات مفترقات. وهذه مسألة الخرقي: أم وأخت لأبوين أو لأب.
ومتى كان الرد على حيز واحد فله جميع المال بالفرض والرد كأنه عصبة فإن كان شخصًا واحدًا فالمال له، وإن كان جماعة قسمته عليهم على عددهم؛ كالبنين والإخوة. والله أعلم.
باب الجدات
مسألة: قال أبو القاسم رحمه الله: (وللجدة إذا لم تكن أم السدس) .
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم، وحكى غيره عن ابن عباس رواية شاذة: أنها بمنزلة الأم؛ لأنها تدلي بها فقامت مقامها؛ كالجد يقوم مقام الأب.
والصحيح ما عليه الجمهور؛ لما روى قبيصة بن ذؤيب قال: (( جاءت الجدة إلى أبي بكر فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء. وما علمت لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئًا ولكن ارجعي حتى أسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال مثل ما قال المغيرة، فأنفذه لها أبو بكر، قال: ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب فسألته ميراثها فقال: ما لك في كتاب الله شيء. ولكن هو ذاك السدس، فإن
(1) في الأصل: أم. وما أثبتناه من المغني 7: 48.