فهرس الكتاب

الصفحة 1222 من 2430

واحتج من أسقطها بأنها تدلي به فلا ترث معه كالجد مع الأب وأم الأم مع الأم.

ووجه الرواية الأولى: ما روى ابن مسعود قال: (( أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وابنها حي ) ) [1] أخرجه الترمذي.

ورواه سعيد بن منصور، ولفظه: (( أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها ) ) [2] .

ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم.

مسألة: (والجدات المتحاذيات أن تكون أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب وإن كثرن، فعلى هذا) .

المتحاذيات: المتساويات في الدرجة، بحيث لا تكون واحدة أعلى من الأخرى ولا أنزل منها؛ لأن الجدات إنما يرثن كلهن إذا كن في درجة واحدة. ومتى كان بعضهن أقرب من بعض فالميراث لأقربهن، فإذا قيل: نزل جدتين وارثتين على أقرب المنازل فهما أم أمه وأم أبيه. وإن قيل: نزل ثلاثًا فهن كما قال الخرقي: أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب، واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب، وهما أم أمه وأم أبيه كما جاء الحديث، وفي درجتهن أخرى من قبل الأم غير وارثة وهي أم أبي الأم، ولا يرث أبدًا من قبل الأم إلا واحدة وهي التي كل نسبها أمهات لا أب فيهن. فاحفظ ذلك، فإن قيل: تنزل أربعًا فهن أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب وأم أبي أبي أب. وفي درجتهن أربع غير وارثات، إلا أن مذهب أحمد لا يورث أكثر من ثلاث جدات وهن الثلاث الأول.

ويحتمل قول الخرقي توريثهن وإن كثرن. فعلى هذا القول كلما زادت درجة زادت جدة، ويرث في الدرجة الخامسة خمس، وفي السادسة ست، وفي السابعة سبع وعلى هذا أبدًا.

وقول الخرقي: وإن كثرن فعلى هذا، يحتمل أنه ذهب إلى توريث الجدات على هذا الوجه وإن كثرن. ويحتمل أنه أراد وإن كثرن فلا يرث إلا هؤلاء الثلاث.

(1) أخرجه الترمذي في جامعه (2102) 4: 421 كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها.

(2) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (99) 1: 57 كتاب الفرائض، باب الجدات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت