فهرس الكتاب
بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر )) [1] متفق عليه.
ولم يدخل فيهم ولد الأم ولا العم للأم ولا ابنه ولا الخال ولا أبو الأم؛ لأنهم ليسوا من العصبات.
وأما المولى المعتق والمولاة فثبت إرثهما بقوله عليه السلام: (( الولاء لمن أعتق ) ) [2] ، والجدة أطعمها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، والزوج ثبت إرثه بقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء:12] ، والزوجة ثبت إرثها بقوله: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء:12] .
فصل
وجميعهم ضربان: ذو فرض وعصبة. فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج والأخ من الأم وإلا الأب والجد مع الابن، والإناث كلهن إذا انفردن عن إخوتهن ذوات فرض إلا المولاة المعتقة وإلا الأخوات مع البنات. وعدد العصبات: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من الأبوين والأخ من الأب وابناهما وإن نزلا، والعمان وابناهما وإن نزلا، وعما الأب وابناهما كذلك أبدًا، ومولى النعمة. وعدد أهل الفروض: البنات وبنات الابن والأم والجدة من الجهتين وإن علت، والأخوات من الجهات الثلاث والأخ من الأم والزوج والزوجة. ومن لا يسقط بحال خمسة: الزوجان والأبوان وولد الصلب؛ لأنهم يمتون بأنفهسم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه فيسقط بمن هو أولى بالميت منه. والله أعلم.
باب ميراث الجد
عن عمران بن حصين (( أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من
(1) سبق تخريجه ص: 434.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه (2579) 2: 972 كتاب الشروط، باب الشروط في الولاء.
وأخرجه مسلم في صحيحه (1504) 2: 1141 كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق.