فهرس الكتاب
والأخت على خمسة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم) .
المقاسمة هاهنا خير للجد من الثلث؛ لأنه يحصل له بها خمسا المال، وذلك خير له من الثلث وكذلك كلما نقص الإخوة عن اثنين أو من يعدلهم من الإناث؛ كثلاث أخوات أو أختين أو أخ واحد أو أخت واحدة فليس فيها إلا المقاسمة به؛ كأخ. وهذا قول زيد وعلي وعبد الله إذا كانوا عصبة. فأما إن كن أخوات منفردات فإن عليًا وابن مسعود يفرضان لهن فروضهن ثم يعطيان الجد ما بقي.
مسألة: (وإذا كانت أخت لأب وأم وأخت لأب وجد كانت الفريضة بين الجد والأختين على أربعة أسهم، للجد سهمان ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأب والأم فأخذت ما في يد أختها لتستكمل النصف) .
المقاسمة هاهنا أحظ للجد، وتعتد الأخت للأبوين على الجد بأختها من أبيها فيصير له النصف ولهما النصف بينهما على اثنين، لكل واحدة سهم، ثم تأخذ الأخت من الأبوين ما في يد أختها لتستكمل تمام فرضها وهو جميع ما في يدها فلا يبقى لها شيء، وتصير كما لو كان معهما بنت فأخذت البنت النصف وبقي النصف فإن الأخت من الأبوين تأخذه جميعه ولا يبقى للأخت من الأب شيء.
مسألة: (فإن كان مع الأخت التي من قبل الأب أخوها كان المال بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم، للجد سهمان وللأخ سهمان ولكل أخت سهم ثم رجعت الأخت من الأب والأم على الأخ والأخت من الأب فأخذت مما في أيديهما لتستكمل النصف فتصح الفريضة من ثمانية عشر سهمًا: للجد ستة أسهم، وللأخت من الأب والأم تسعة أسهم، وللأخ سهمان، وللأخت سهم) .
المقاسمة هاهنا والثلث سواء. فإن قاسمت به كان المال بينهم على ستة أسهم، يأخذ الجد سهمين، ثم يكمل للأخت تمام النصف مما في أيديهما ثلاثة أسهم يبقى لها سهم على ثلاثة لا تصح، فتضرب ثلاثة في أصل المسألة تكون ثمانية عشر، كما قال الخرقي. وإن زاد ولد الأب على هذا لم يزادوا على السدس شيئًا؛ لأن الجد لا ينقص عن الثلث والأخت لا تنقص عن النصف فلا يبقى إلا السدس.