فهرس الكتاب
مسألة: (وإذا كان زوج وأم وأخت وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجد السدس ثم يقسم سدس الجد ونصف الأخت بينهما على ثلاثة أسهم للجد سهمان وللأخت سهم فتصح الفريضة من سبعة وعشرين، للزوج تسعة أسهم، وللأم ستة أسهم، وللجد ثمانية أسهم، وللأخت أربعة أسهم. وهذه المسألة تسمى الأكدرية. ولا يفرض للجد مع الأخوات في غير هذه المسألة) .
قيل: إنما سميت هذه المسألة الأكدرية؛ لتكديرها لأصول زيد في الجد. فإنه أعالها ولا عول عنده في مسائل الجد، وفرض للأخت معه ولا يفرض لأخت مع جد، وجمع سهامها وسهامه فقسمها بينهما ولا نظير لذلك.
وقيل: سميت أكدرية؛ لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلًا اسمه الأكدر فأفتى فيها على مذهب زيد وأخطأ فيها فنسبت إليه.
وإنما أعال زيد هذه المسألة هاهنا؛ لأنه لو لم يفرض للأخت لسقطت وليس في الفريضة من يسقطها.
وأصل المسألة في الأكدرية ستة وعالت إلى تسعة، وسهام الأخت والجد أربعة بينهما على ثلاثة لا تصح فتضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين. ثم كل من له شيء في أصل المسألة مضروب في الثلاثة التي ضربتها في المسألة، فللزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة، وللأم سهمان في ثلاثة ستة، وبقي اثنا عشر للأخت والجد على ثلاثة له ثمانية ولها أربعة ويعايا بها. فيقال: أربعة ورثوا مال ميت فأخذ أحدهم ثلثه والثاني ثلث ما بقي والثالث ثلث ما بقي والرابع ما بقي.
مسألة: (وإذا كانت أم وأخت وجد فللأم الثلث وما بقي فبين الجد والأخت على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم) .
وهذه المسألة تسمى الخرقاء، إنما سميت خرقاء؛ لكثرة اختلاف الصحابة فيها فكأن الأقوال خرقتها. قيل: فيها سبعة أقوال فمذهب زيد وموافقيه: للأم الثلث أصلها من ثلاثة ويبقى سهمان بين الأخت والجد على ثلاثة وتصح من تسعة.
مسألة: (وإذا كانت بنت وأخت وجد فللبنت النصف وما بقي فبين الجد