فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 2430

قال أحمد في الرجل يعتق عبده سائبة: كأنه يجعله لله لا يكون ولاؤه لمولاه قد جعله لله وسلمه.

وعن أبي عمرو الشيباني عن عبد الله بن مسعود: السائبة يضع ماله حيث شاء.

ومتى قال الرجل لعبده: أعتقتك سائبة أو أعتقتك ولا ولاء لي عليك لم يكن له عليه ولاء، فإن مات وخلف مالًا ولم يدع وارثًا اشترى بماله رقاب فأعتقوا في المنصوص عن أحمد. وأعتق ابن عمر عبدًا سائبة فمات فاشترى ابن عمر بماله رقابًا فأعتقهم.

مسألة: (ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه) .

ذو الرحم المحرم القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلًا والآخر امرأة، وهم الولدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعًا والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. فمتى ملك أحدًا منهم عتق عليه. روي ذلك عن عمر وابن مسعود، وبه قال أبو حنيفة.

وعن أحمد: لا يعتق إلا عمودي النسب، وبه قال الشافعي.

ووجه الرواية الأولى: ما روى الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) ) [1] رواه الخمسة إلا النسائي.

وفي لفظ لأحمد: (( فهو عتيق ) ) [2] .

ولأنه ذو رحم محرم فعتق عليه بالملك؛ كعمودي النسب.

ومتى عتق عليه فولاؤه له؛ لأنه يعتق من ماله بسبب فعله. فكان ولاؤه له؛ كما لو باشر عتقه، وسواء ملكه بشراء أو هبة أو غنيمة أو إرث أو غيره، لا نعلم فيه خلافًا بين أهل العلم.

(1) أخرجه أبو داود في سننه (3949) 4: 26 كتاب العتق، باب فيمن ملك ذا رحم محرم.

وأخرجه الترمذي في جامعه (1365) 3: 646 كتاب الأحكام، باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم.

وأخرجه ابن ماجة في سننه (2524) 2: 843 كتاب العتق، باب من ملك ذا رحم محرم فهو حر.

وأخرجه أحمد في مسنده (20217) 5: 18.

(2) أخرجه أحمد في مسنده (19692) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت