فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 2430

لمواليه ابتداء، ولا جر فيه.

الثاني: أن تكون الأم مولاة، فإن لم تكن كذلك لم يخل، إما أن تكون حرة الأصل، فلا ولاء على ولدها بحال، وهم أحرار بحريتها، أو تكون أمة فيكون ولدها رقيقًا لسيدها فإن أعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال، سواء أعتقهم بعد ولادتهم أو أعتق أمهم حاملًا بهم فعتقوا بعتقها؛ لأن الولاء ثبت بالعتق مباشرة، فلا ينجر عن المعتق؛ لقوله عليه السلام: (( الولاء لمن أعتق ) ) [1] .

الثالث: أن يعتق العبد سيده، فإن مات على الرق لم ينجر الولاء بحال، وهذا لا خلاف فيه، فإن اختلف سيد العبد ومولى الأم في الأب بعد موته، فقال سيده: مات حرًا بعد جر الولاء وأنكر ذلك مولى الأم، فالقول قول مولى الأم. ذكره أبو بكر؛ لأن الأصل بقاء الرق، وهذا مذهب الشافعي. والله أعلم.

(1) سبق تخريجه ص: 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت