فهرس الكتاب

الصفحة 1565 من 2430

سلمة بن صخر البياضي قال: (( كنت امرءًا قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان فرقًا من أن أصيب في ليلتي شيئًا فأتتابع في ذلك إلى [1] أن يدركني النهار وأنا لا أقدر أن أنزع فبينا هي تخدمني من الليل إذ انكشف منها شيء فوثبت عليها فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: انطلقوا معي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمري فقالوا: والله لا نفعل نتخوف أن ينزل فينا قرآن أو يقول فينا مقالة يبقى علينا عارها ولكن اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. فخرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته خبري فقال لي: أنت بذاك فقلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك فقلت: أنا بذاك فقال: أنت بذاك فقلت: نعم ها أنا ذا فأمض فيّ حكم الله فأنا صابر فقال: أعتق رقبة فضربت صفحة رقبتي بيدي وقلت: لا والذي بعثك بالحق ما أصبحت أملك غيرها قال: فصم شهرين متتابعين قال: قلت: يا رسول الله وهل أصابني ما أصابني إلا في الصوم قال: فتصدق قال: قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا ليلتنا ما لنا عشاء قال: اذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها وسقًا من تمر بين ستين مسكينا ثم استعن بسائره عليك وعلى عيالك قال: فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة وقد أمرني بصدقتكم فأدوها إلي قال: فدفعوها إلي ) ) [2] . رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.

فلم يعتبر عليه تقييده.

ولأنه منع نفسه منها بيمين لها كفارة فصح مؤقتًا كالإيلاء.

مسألة: (فإن مات أو ماتت أو طلقها لم تلزمه الكفارة. فإن عاد فتزوجها لم يطأها حتى يكفِّر؛ لأن الحنث بالعود وهو الوطء؛ لأن الله عز وجل أوجب الكفارة

(1) زيادة من السنن.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (2213) 2: 265 كتاب الطلاق، باب في الظهار.

وأخرجه الترمذي في جامعه (3299) 5: 405 كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة المجادلة.

وأخرجه أحمد في مسنده (15986) طبعة إحياء التراث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت