فهرس الكتاب

الصفحة 1634 من 2430

أشياء:

الأول: الطيب ولا خلاف في تحريمه عند من أوجب الإحداد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها من حيضها نُبذة من قُسط أو أظفار ) ) [1] متفق عليه.

ولأن الطيب يحرك الشهوة ويدعو إلى المباشرة ولا يجوز لها استعمال الأدهان المطيبة كدهن الورد والبنفسج والياسمين والبان وما أشبهه؛ لأنه استعمال للطيب، وأما الادهان بغير الطيب كالزيت والشيرج والسمن فلا بأس به؛ لأنه ليس بطيب.

الثاني: اجتناب الزينة وذلك واجب في قول عامة أهل العلم منهم ابن عمر وابن عباس وجماعة أهل العلم يكرهون ذلك وينهون عنه وهو ثلاثة أقسام:

أحدها: الزينة في نفسها فيحرم عليها أن تختضب وأن تحمر وجهها بالكلكون وأن تبيضه باسفيذاج العرائس وأن تجعل عليه صبرًا يصفره وأن تنقش وجهها ويديها وأن تحف وجهها وما أشبهه مما يحسنها وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة وذلك لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعَصْفَر من الثياب، ولا المُمَشَّق، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل ) ) [2] . رواه أحمد وأبو داود والنسائي.

وروت أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا تحد المرأة فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشرًا ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا إلا ثوب عَصْب ولا تكتحل، ولا تمس طيبًا إلا عند أدنى طهرها إذا طهرت من حيضها نُبذة من قُسطٍ أو أظفار [3] ) [4] متفق عليه.

وروت أم سلمة قالت: (( دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي أبو سلمة وقد

(1) سيأتي تخريجه ص: 894.

(2) أخرجه أبو داود في سننه (2304) 2: 292 كتاب الطلاق، باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها.

وأخرجه النسائي في سننه (3535) 6: 203 كتاب الطلاق، ما تجتنب الحادة من الثياب المصبغة.

وأخرجه أحمد في مسنده (26041) طبعة إحياء التراث.

(3) في الأصل: قسط أظفار. وما أثبتناه من الصحيح.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه (5028) 5: 2043 كتاب الطلاق، باب تلبس الحادة ثياب العصب.

وأخرجه مسلم في صحيحه (938) 2: 1127 كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت